الشيخ الجواهري
322
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) [ المختار ] [ 1 ] أنّه ( يجوز لكلّ منهما أخذ الفضل من صاحبه ) [ 2 ] . وكيف كان فلا يتعدّى الحكم إلى الامّ [ 3 ] . كما أنّ الظاهر [ 4 ] إرادة الولد النسبي دون الرضاعي [ 5 ] . نعم قد يتوقّف في ولد الزنى [ 6 ] ، وعموم التحريم قوي [ 7 ] . [ وفي تعدّي الحكم إلى ولد الولد توقّف ] ، بل [ قيل ] [ 8 ] : الجزم بالالحاق ، وهو لا يخلو من قوّة ، وإن كان الأحوط خلافه . كما أنّ الأحوط الاقتصار على الذكر [ 9 ] . وحينئذٍ لا إشكال في الخنثى وإن كانت مشكلًا . نعم قد يتوقّف في المشكل منها بناء على اختصاص الحكم بالذكر ، فيحتمل التحريم [ 10 ] و [ يحتمل ] الحلّ [ 11 ] .
--> ( 1 ) السرائر 2 : 253 . التذكرة 10 : 207 . الدروس 3 : 299 . الروضة 3 : 439 . ( 2 ) المختلف 5 : 79 . ( 3 ) الروضة 3 : 439 . ( 4 ) التذكرة 10 : 209 . جامع المقاصد 4 : 280 . الروضة 3 : 439 . ( 5 ) انظر كفاية الأحكام 1 : 502 . ( 6 ) الدروس 3 : 299 . ( 7 ) التذكرة 10 : 209 . جامع المقاصد 4 : 280 .